للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: مثل قول (١) نافع مولى ابن عمر، فيجر المال والولاء، قيل له فنشهد أنك ابن القاسم ولا نعلم ذلك إلا بالسماع. قال: نعم (٢) يقطع بهذه الشهادة ويقطع بالنسب (٣). قال ابن القاسم في هذا الأصل إذا شهد رجلان (٤)، شيخان قديمان قد أدركا الناس، وباد ذلك القرن أنهما سمعا أن هذه الدار حبس، جازت شهادتهما. قيل له: فالرجلان يشهدان وفي القبيل رجال من أسنانهما لا يعرفون شيئًا من ذلك. قال: فلا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو، ويكون عليه شهود أكثر من اثنين (٥).

واختلف هل من شرط جواز (٦) شهادة السماع أن يسمعا من عدول. فقال ابن القاسم -في المدونة-: إذا شهدوا على السماع أنها حبس، ولم يشهدوا على قوم أنهم (٧) أشهدوهم على السماع (٨)، ولا على قوم بأعيانهم، إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس فذلك جائز. قال: وإنما سألنا مالكًا عن السماع، ولم نسأله عن شهادة قوم عدول أشهدوهم، ولو أشهدوهم (٩) لم يكن سماعًا وكانت شهادة (١٠). قال: وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس، ولم يزل الناس يعرفون


(١) قوله: (قول) ساقط من (ف)، (ر).
(٢) في (ر): (نعلم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٧٩.
(٤) قوله: (رجلان) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٧٨.
(٦) قوله: (جواز) ساقط من (ف)، (ر).
(٧) قوله: (أنهم) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (على السماع) ساقط من (ت)، (ر).
(٩) قوله: (ولو أشهدوهم) ساقط من (ت).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>