للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل من ولده يهلك، ولا ترث امرأته من الدار شيئًا، وتهلك ابنته ولها زوج وولدها (١)، فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شيئًا (٢)، ولا يشهدون على أصل الحبس بعينه (٣). قال مالك: أراها حبسا ثابتًا (٤).

قال محمد: قلت: فإن قالت البينة في شهادة السماع، أن قالوا (٥) لم نزل نسمع ولا نعرف ممن سمعنا. قال: قد قيل لا ينتفع بذلك، حتى يعرفوا أن الذين كانوا يسمعون منهم عدولًا. قال عبد الملك: ولا تجوز شهادة السماع (٦) من غير أهل العدل، من سامعين أو مسموعين أن دار فلان لفلان الغائب.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا انتزل بالسماع فاحتيج إلى العدالة؛ لأن الشهادة للغائب بالدار لينتزعها (٧)، وللحاضر بالحوز لتبقى في يديه، فإذا كانت لينتزع بها طلب بالعدالة قولًا واحدًا، وإنما الاختلاف إذا كانت ليقر بها في اليد. وكذلك إذا كانت ليأخذ بها ما ليس عليه يد. وقال مالك (٨) -فيمن أقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالًا وقضاه والدهم (٩) -: القول قوله فيما طال زمانه، وإن


(١) قوله: (وولدها) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (وتهلك ابنته ولها زوج وولدها، فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شيئًا) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (بعينه) ساقط من (ف).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣.
(٥) قوله: (أن قالوا) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (شهادة السماع) زيادة من (ر).
(٧) في (ر): (ينتزعها).
(٨) في (ر): (محمد).
(٩) قوله: (والدهم) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>