للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضياع ذلك صدّق، وذكر سحنون قولًا آخر: أنه لا يصدّق (١). وقال أشهب في الجفنة يدعي ضياعها: أنه (٢) ضامن (٣). والأول (٤) أبين، وليس الإجارة كالرهن؛ لأن حق المرتهن في الرقاب تباع له إن لم يوفها (٥) المطلوب، وحق المستأجر في المنافع والرقاب في يديه (٦) أمانة لا حق له فيها، ولهذا قيل في من وهب ما هو في الإجارة أن حوز المستأجر للموهوب (٧) ليس بحوز؛ لأنه أمن لربها بخلاف المخدم أنه حائز لنفسه ولم يحزها لربها (٨).

وإن قال المستأجر في الجفنة: انكسرت (٩)، ولم يأت بفلقتيها، لم يصدق؛ لأن عدمهما دليل على كذبه إلا أن يكون في سفر فيقول: طرحتهما ولم أتكلف حملهما. ولو استأجر ثوبًا فقال: احترق، ولم يأت منه بشيء لم يصدق.

واختلف إذا قال بعد الأجل: كان ضاع مني (١٠) قبل ذلك، فقال ابن القاسم: لا يصدق وعليه الإجارة كلها إلا أن تكون له بينة أو يعلم أنه كان ذكر ذلك قبل، فيحلف ويكون عليه من الأجر إلى الوقت الذي سمع منه ذلك (١١).

وقال أشهب: القول قوله ولا يكون عليه من الأجر (١٢) إلا بقدر (١٣) ما أقرَّ أنه انتفع به، والأول أحسن إذا كان في حضر، وإن كان في سفر كان القول قوله مع يمينه وبرئ.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٦.
(٢) في (ف): (هو).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٧.
(٤) في (ف): (وهو).
(٥) في (ف): (يوفه).
(٦) في (ف): (يده).
(٧) قوله: (المستأجر للموهوب) يقابله في (ف): (الموهوب له).
(٨) في (ر): (يحزه لربه).
(٩) في (ف): (إذا كسرت).
(١٠) قوله: (مني) ساقط من (ر) و (ف).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ١١٣.
(١٢) قوله: (من الأجر) ساقط من (ر) و (ف).
(١٣) في (ت): (بحساب).

<<  <  ج: ص:  >  >>