للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة من رجع (١). وليس بالبين؛ لأن هذا لم يرجع عن أن يكون زنى وإنما رجع عن القول (٢)، وليس الرجوع عن (٣) القول رجوعًا عن الفعل، وعلى القول الآخر يحد إذا أنكر؛ لأنه لا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بعذر.

ومن أنكر الإقرار لم يأت بعذر، وكذلك كل من أقر بحق لله تعالى من سرقة أو شرب خمر أو حرابة أو ما أشبه ذلك، ثم رجع، فإنه يقبل رجوعه إذا أتى بعذر يعرف.

واختلف فيه إذا لم يأت بعذر، وكذلك إذا اجتمع في الإقرار الواحد حق لله سبحانه وحق لآدمي، مثل أن يقر أنه سرق من فلان مائة درهم أو سلعة كذا أو اغتصبت فلانة أو حاربت فلانًا فأخذ ماله، ثم رجع عن ذلك، فإنه يؤخذ (٤) بما يتعلق من إقراره (٥) ذلك لآدمي، ثم ينظر فيما يكون من حق (٦) الله سبحانه، فإن أتى بعذر -تُرِكَ، وإن لم يأت به- حُدَّ. وقيل في السرقة: إن لم يعينها قبل رجوعه، وإن عينها لم يُقْبَلْ.

واختلف فيمن أقر بالزنى، ثم رجع عن ذلك، ثم قذفه رجل هل يحد قاذفه؟

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلًا ثم أقام عليه شاهدين أنه اعترف


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٧، بلفظ "قلت: أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال؟ قال: أرى أن يقال".
(٢) قوله: (عن القول) يقابله في (ف): (على القول الآخر).
(٣) في (ف): (على).
(٤) في (ف): (لا يؤخذ).
(٥) في (ف): (بإقراره).
(٦) قوله: (من حق) يقابله في (ق ٧): (من ذلك حقا).

<<  <  ج: ص:  >  >>