للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون مدركًا، إلا أن يصلّى ركعة بسجدتيها مع الإِمام.

وقال أشهب: إنه يسجد ويأتي بركعة، وتجزئه جمعة (١). واحتج يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدة" (٢).

واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعةٌ، فقال عبد الملك في كتاب محمَّد: يتمّ عليها أربعًا (٣)، يريد: أنه يتمّ سجودها ويأتي بثلاث ركعات.

وقال محمَّد: يسلّم ويستأنف الصلاة أربعًا، وقال أصبغ: يتمّ سجود الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الصلاة أربعًا (٤).

واختلف فيمن أدرك من الجمعة ركعةً فلما سلم ذكر هذا الرجل سجدةً من التي صلى (٥) مع الإِمام: فقول ابن القاسم: تبطل الجمعة، وقول أشهب: يخرّ إلى سجدة ويأتي بركعة وتجزئه الجمعة، وقول أصبغ: يتمها جمعةً ويعيدها (٦).

وعلى القول أنها لا تجزئه- يختلف: هل يبني عليها أربعًا وتجزئه عن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١١، في باب من أدرك ركعة من الصلاة من كتاب وقوت الصلاة برقم (١٨)، وأبو داود في سننه: ١/ ٢٩٨، في باب في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع؟، من كتاب الصلاة: ١/ ٢٩٨، برقم (٣٩٣)، وابن خزيمة: ٣/ ٥٧، في باب إدراك المأموم الإِمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السجود، من كتاب الصلاة في صحيحه, برقم (١٦٢٢)، والحاكم في المستدرك: ١/ ٤٠٧، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم (١٠١٢)، وقال: هذا حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٤.
(٥) في (س): (سَلم).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>