للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر؟ أو يسلّم ويستأنف الظهر أربعًا؟

وقال محمَّد: فإن أتى بركعةٍ بعد سلام الإِمام (١)، ثم شك في سجدة لا يدري من أيّ ركعةٍ هي، فقال ابن القاسم: يسجد سجدة ويأتي بركعة ويسجد لسهوه ويعيدها ظهرًا. وقال أشهب: يأتي بركعة ويسلم ويسجد لسهوه ويعيدها ظهرًا، وقال ابن عبد الحكم وأشهب في المجموعة مثل قول عبد الملك. قال أشهب: ولا يقال له أثبت بركعة؛ لأنها إذا بطلت التي أدرك خرج من أن تكون جمعةً، وصار عليه ظهرٌ، وليس الإتيان في هذه بركعة من صلاح فرضه، فخالفت غيرها (٢). والذي حكى ابن المواز عنه خلاف لحافي المجموعة عنه (٣).

قال عبد الملك: لا يأتي بركعة، ولكنه يسجد ثم يتشهد ويسلّم، ويسجد لسهوه بعد السلام، ويعيدها ظهرًا (٤).

قال مالك (٥): وهذا أحب إلى يسجد خوفًا أن تكون من الآخرة (٦) ولا يأتي بركعة؛ لأنها إن كانت من الركعة الآخرة (٧) فهي جمعة تامة لا يحتاج فيها إلى ركعة، وإن كانت من الأولى فلا جمعة له، وعليه الظهر أربعًا، ولا تنفعه


(١) قوله: (سلام الإِمام) يقابله في (ر): (السلام).
(٢) انظر: النوادر والزيادات ١/ ٤٠٠.
(٣) قوله: (والذي. . . . المجموعة عنه) يقابله في (ر): (والذي حكاه عنه محمَّد بخلاف قوله في المجموعة). انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٠٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٠٠.
(٥) في (ر): (محمَّد).
(٦) في (ب): (الأخيرة).
(٧) في (ب): (الأخيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>