للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعة التي أتى بها (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن يأتي بسجدة ينوي بها تمام التي صلى مع الإِمام، ثم يأتي بركعة ويسلّم، وتجزئه جمعة على القول أن كل ركعة لا يعتدّ بها لا تحول بينه وبين إصلاح التي قبلها، وهو قول مطرّف، والتي ركعها بعد سلام الإِمام لا يعتدّ بها من الجمعة لما لم تتم التي قبلها، وإذا كان لو سلم (٢) واشتغل ذلك القدر في كلام أو غيره، ثم ذكر لم تفسد عليه صلاته- كان من اشتغل ذلك القدر في القربة لله -عز وجل- أحرى ألا يحول بينه وبين الإصلاح.

وقال مالك فيمن لم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه: لا تجزئه، وعليه الإعادة وإن ذهب الوقت (٣).

وقال أشهب: يعيد ما دام في الوقت. وقال محمَّد بن عبد الحكم: إذا أدرك الأولى وزوحم عن سجود الثانية فسجد على ظهر أخيه وسلم الإِمام ولم يسلّم هذا وتطاول- فإنه يسجد، وتجزئه صلاته.

فرأى أشهب أنه إذا لم يستطع السجود بالأرض كان فرضه الإيماء، وإنما عليه أن يأتي من ذلك بحسب قدرته مع الإِمام، ولا يؤخر عنه حتى يأتي بها على الأرض بعد ذلك، وإذا كان فرضه أن يأتي به معه إيماء فسجد على ظهر أخيه، أشبه من كان فرضه الإيماء، فرفعت له وسادة فسجد عليها.

ورأى مالك: أن له أن يؤخر ذلك، فإذا قام (٤) الإِمام إلى الثانية سجد هو


(١) انظر: المدونة ١/ ٢٢٩.
(٢) في (ر): (سلم الإِمام).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٨.
(٤) في (س): (قدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>