للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلًّا بقيت في الرهن. وإن كان الراهن نصرانيًا رهن عصيرًا فصار خمرًا، أسلم إليه ولم يهرق، وإن عاد خلًّا أو خلله، انتزعت عنه وردت في الرهن.

وقال ابن القاسم: إذا كان العصير ليتيم فصارت خمرًا، يرفعها إلى السلطان فيأمر بها فتهراق، خوف أن يتعقب فيطلب بها (١). يريد: إذا كان حاكم الموضع يحكم ببقائها أو يخللها، وإلا فليس ذلك عليه. وفي كتاب مسلم: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: لا" (٢).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٦١.
(٢) أخرجه مسلم: ١٠/ ١٨٩، في باب تحريم تخليل الخمر، من كتاب الأشربة برقم (٣٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>