للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينقص (١) واللون هو إلى الحيض أشبه، فبقيت عليه.

واختُلِفَ إذا اغتسلتْ عند انقضاء الحيضة مع وجود دم الاستحاضة، ثُمَّ ذهب دم الاستحاضة: هل تغتسل؟

فقال مرة: لا غسل عليها (٢). ثم رجع فقال: تغتسل (٣). والأول أقيس؛ لقول النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ (٤) " (٥). ولأنها كانت طاهرًا تصلي مع وجوده وتحل لزوجها، فلم يوجب عدمه غسلًا.

وقال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يومًا ثم رأت (٦) الطهر خمسة أيام ثم الدم أيامًا ثم الطهر سبعة أيام، فقال: هذه مستحاضة (٧). يريد في الأيام التي بين الطهرين الخمسة والسبعة، وأما الدم الذي جاء بعد السبعة فإنها تنظر إلى لونه، فإن كان لونه (٨) لون دم الاستحاضة بقيت على ما كانت عليه من الصلاة والصوم، وإن كان دم حيض أمسكت وعملت على أحكام الحيض (٩).

واختلف في المرأة ترى الدم وقد جاوزت سن المحيض: فقال محمد: إذا كان مثلها لا تحيض توضأت وصلت (١٠). وقال في كتاب "العدة": تترك (١١) الصلاة والصوم، وإن طلقها فيه زوجها جبر على الرجعة، ولم يختلف أنها لا تعتد به.

وهذا أحسن؛ لأن الله -عز وجل- منع التقرب إليه بهاتين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود الحيض، ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود


(١) قوله: (وينقص) زيادة من (ش ٢).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥٣.
(٤) في (ش ٢): (بحيضة).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٨٥.
(٦) قوله: (رأت) ساقط من (ش ٢).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٥٣.
(٨) قوله: (لونه) زيادة من (ش ٢).
(٩) في (ش ٢): (الحائض).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٩.
(١١) في (ش ٢): (بترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>