للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو (١) وصى به لفلان وبعتقه في كتابين أو في كتاب، لكان على ما وصى به آخرا (٢) من عتق أو لفلان (٣).

وقال أشهب: الحرية أولى، تقدمت أو تأخرت (٤). والأول أبين، وهو رجوع.

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد فيمن هلك عن وارثٍ واحد، وأوصى بثلثه لوارثه، ثم قال ثلثي لفلان، أو قال: هو لفلان. وهو أجنبي، ثم قال: لفلان وهو الوارث، كان ثلثه للآخر منهما وهو انتزاع من الأول، وجعل الثلث كالشيء المعين يوصى به مرتين، وعلى قوله لو كان عبدًا أو أوصى به لأجنبي ولوارثه، كان للآخر منهما (٥) ويلزم على قوله إذا أوصى به لأجنبي (٦) أن يكون رجوعًا عن الأول، ويكون للآخر.

وقال محمد (٧) فيمن قال: عبدي مرزوق لمحمد، ولسعيد مثله قال: يعطاه (٨) محمد ويشتري لسعيد مثله في قيمته، ونحوه ولو قال: مرزوق لمحمد وسعيد مثله، كان خلاف الأول، وكان بينهما نصفين، وحمل قوله مثله، أي مثل محمد في الوصية (٩).


(١) في (ق ٦): (وإن).
(٢) في (ق ٧): (أخيرًا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٠.
(٥) قوله: (وهو انتزاع من الأول، وجعل. . .، كان للآخر منهما) ساقط من (ق ٧).
(٦) في (ق ٧): (لأجنبيين).
(٧) في (ق ٦): (مالك)، وساقطة من (ق ٢).
(٨) قوله: (يعطاه) ساقط من (ق ٧).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>