للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إساءة، وقامت بقرب سفره؛ كان الوقوف عن (١) القضاء لها أحسن لأنها أتت بما لا يشبه. ولمالك في مختصر ابن الجلاب ما يؤيد ذلك يأتي ذكره فيما بعد.

واختلف إذا لم يكن له مال حاضر (٢).

فقال ابن القاسم: لا يفرض لها حتى يقدم الزوج، وإن كان في مغيبه موسرًا- فرض لها نفقة مثلها. وإن كان معدمًا فلا شيء لها (٣).

وقال في كتاب محمد: تتداين عليه ويقضى لها. ولا يُقْضَى للأبوين (٤). وقال ابن القاسم فيمن أتى من الأندلس حاجًّا، فهلك أبوه عن مال: فلا ينفق على زوجته منه، لإمكان أن يكون الابن قد مات (٥).

وأرى إن مات الأب بفور سفره، وقبل أن يبعد أن يستنفق منه.

واختلف إذا قامت بعد قدومه فقال: كنت خلفت عندك النفقة، أو بعثتها إليك؛ على ثلاثة أقوال: فقال في المدونة: إن قال: بعثت بالنفقة، كان القول قوله، إن لم تكن استعدت في مغيبه (٦). وقال مالك في مختصر ابن جلاب مثل ذلك (٧)، وقال أيضًا: القول قوله إذا (٨) خلف أو بعث وإن استعْدَتْ (٩).


(١) في (ب): (على).
(٢) في (ت) و (ش ١): (ظاهر).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٥٩.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٥٩.النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٠١.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٨١.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٤٠٦.
(٨) قوله: (إذا) يقابله في (ب): (أحلف أنه).
(٩) انظر: التفريع لابن الجلاب: ١/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>