للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل فيه جميع الورثة، وإنما لم يجعل في المسألة الأولى محاصة؛ لأن ما ينوب الوارث ليس بوصية في (١) الحقيقة، فليس يأخذه بالوصية، وإنما يأخذه بالميراث بكتاب الله عز وجل، وإن كان معه وارث، كان ما فضل به أحدهما على الآخر وصية؛ لأنه يعطيه أكثر مما جعل الله تعالى له بالميراث (٢).

واختلف فيمن مات عن ثلاثمائة دينار (٣)، وخلف ابنًا وابنة (٤)، وأوصى بثلث ماله لأجنبي، وأوصى أن تقسم (٥) المائتان بين الذكر والأنثى بالسواء في صفة الحصاص، فقال ابن القاسم: تضرب للابنة بخمسين؛ لأنه سمى للذكر مائة، فيكون للبنت خمسون، والزائد وصية. (٦) وقيل: يضرب بثلث المائة؛ لأن حقها من المائتين ثلثها (٧)، والزائد وصية. وقد قيل فيمن أوصى بالثلث، وبتسمية: إنه لا يضرب صاحب التسمية مع صاحب الثلث بشيءٍ، فعلى هذا لا تضرب الابنة مع الأجنبي؛ لأن له ثلثه أخرجه فيما أحب من وجه البر، وبقي الثلثان فضل فيه أحد الولدين على الآخر، ولم يقصد أن يدخل شيئًا من المائتين في الثلث.

وقال محمد فيمن أوصى بثلث ماله وألا تنقص (٨) أمه من السدس، قال: يعزل


(١) في (ق ٢): (علي).
(٢) قوله: (له بالميراث) يقابله في (ق ٢): (في الميراث).
(٣) قوله: (دينار) ساقط من (ق ٢).
(٤) في (ق ٧): (وبنتًا).
(٥) قوله: (أن تقسم) يقابله في (ق ٦): (بقسم).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٥٢، ولفظه فيها: (فروى أصبغ عن ابن القاسم: في ابن وابنة أنه إذا أوصى لكل واحد بمائة وللأجنبي بمائة أن الأنثى تُحاص الأجنبي بخمسين وهي التي زادها على مورثها بما للذكر مائة كان يجب لها هي خمسون فوداها خمسين، وقاله أبو زيد).
(٧) في (ق ٦): (ثلثاها).
(٨) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (لا ينقص).

<<  <  ج: ص:  >  >>