للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث، ويقسم الباقي على الورثة ثم ينظر ما بقي للأم إلى تمام السدس ففيه تحاص، فما صار لها فإن أجازه (١) الورثة وإلا رجع ميراثًا، ولو أجازوا لها وللأجنبي، خرجوا من نصف المال، وقسم الورثة الباقي على مواريثهم بالذي تقوم منه الفريضة من (٢) ثمانية عشر، للموصى له بالثلث ستة، وللأم السدس من الباقي، وهو اثنان الباقي إلى تمام سدس الجملة واحد فيه تحاص، فيقسم الثلث بينهما أسباعًا فيكون للموصى له بالثلث ستة أسباعه، وللأم سبع الثلث (٣).

وقال في امرأة خلفت زوجًا، وأمًا، وأختين لأم، وأختين شقيقتين (٤)، أو لأب، وأوصت ألا تنقص الأم من السدس شيئًا، فأجاز الورثة، فإن الوصية بالعول من عشرة، للأم منها سهم فأسقط (٥)، وتبقى تسعة فتعطى الأم سدسها من رأس المال، ويقسم الباقي على تسعة، قال: وكذلك لو تركت الأم نصيبها للورثة، أو قالت: نصيبي عندي، ولم يكن وصي لها بشيء (٦).


(١) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٧): (أجازوه).
(٢) قوله: (من) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (بينهما أسباعًا فيكون للموصى. . . الثلث) ساقط من (ق ٢)، انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٥٧.
(٤) قوله: (وأختين شقيقتين) يقابله في (ق ٢): (أو أختين شقائق)، وفي (ق ٦): (أو أخوات شقائق).
(٥) في (ق ٧): (فأسقطه).
(٦) انظر النوادر والزيادات: ١١/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>