للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعطاء، ثم تعذر ذلك عليه، فلها أن تقوم بالطلاق.

واختلف في الناشز (١)، هل لها نفقة؟ والقياس ألا شيء لها، ولو كنت أقول: إن لها النفقة، لم أبلغ بذلك أن تطلق عليه عند عدمها. وفي كتاب الأيمان بالطلاق ذكر المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثًا، وهو منكر هل (٢) لها نفقة.


(١) في (ح): (الناشرة).
(٢) قوله: (هل) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>