للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحشفة، ثم ينزع لأنَّ النزع (١) ليس بوطء عنده، ولو نزع بعد طلوع الفجر لم يكن مفطرًا، وقيل: يطأ ولا ينزل. وقيل: ذلك له، وإن أنزل فقال محمد: يمنع من الإصابة (٢).

وقال مطرف في الثمانية: يجوز من ذلك ما يوجب الغسل. وظاهر المدونة أن له الإصابة التامة، ثم ينعقد عليه الظهار، ولا تلزمه الكفارة إلا أن يطأ بعد ذلك (٣)، وقيل في الحالف بطلاق البتة: إن وطئ زوجته إن له أن يصيبها وينزل ثم يحنث (٤)، فعلى هذا يكون له أن ينزل ثم ينعقد عليه الظهار، واختلف بعد القول إنه يمنع منها، هل يعجل الطلاق، ففي كتاب محمد قولان: أحدهما: أنه يعجل عليه الطلقة، إذ لا بدَّ له من الطلاق، والآخر: أنه يصبر (٥) عليه حتى تتم (٦) الأربعة أشهر فتطلق عليه، قال: ولا رجعة له غير أنهما يتوارثان (٧).

يريد (٨): لأن الأصل في الطلقة الواحدة إذا كانت بعد البناء وليست على وجه الفداء أن فيها الرجعة والميراث، فامتنعت الرجعة ها هنا لحق الزوجة؛ لأن الرجعة ليصيب، وهذا ممنوع من الإصابة، فإن رضيت الزوجة جاز، وكانت رجعة على الصحيح من المذهب.


(١) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (النزوع).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٥.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٦.
(٥) في (ح): (ينتظر).
(٦) في (ح): (يتم له).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٥.
(٨) قوله: (يريد) يقابله في (ح): (بذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>