للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبيب (١) نصف شاة؛ لأنها تعاد بخليطها، فيسقط عنها ما ينوبه. وعلى قول محمد: لا تعاد به (٢) وتكون عليها شاةٌ كاملةٌ. وعلى القول الأول: إن نصيب الزوج يعود إليه على الملك الأول، تكون الشاةُ عليهما جميعًا.

ويختلف إذا أقامت الغنم بيد الزوج حولًا، ثم بيد الزوجة حولًا، ثم أتاهما الساعي ولم يقتسماها، واختلف هل يجب فيها نصف شاة، أو شاة ونصف، أو شاتان؟ فعلى القول: إن ما يأخذه الزوج فائدة. لا زكاة (٣)، وإنَّ للمرأة أن تحاسبَ بالخليط، وإن لم يحلْ عليه الحولُ يكون عليها نصفُ شاةٍ، ولا شيءَ على الزوجِ. وعلى قول محمد: إنها لا تعاد بالخليط، يكون عليها شاة (٤)؛ لأن الزوج يستأنف بنصيبه حولًا.

وعلى القول: إن نصيب الزوج يعود على أصل ملكه. تكون فيها شاتان على الزوج: شاةٌ عن أول عام، وعلى المرأة شاةٌ؛ لأنه إذا أخذ من الزوج شاة عن أول عام عاد نصيبه إلى أقل من نصاب، فكان على المرأة على قول محمدٍ شاةٌ؛ لأن خليطَها له دونَ نِصَاب، وعلى قول عبد الملك يكون لها أن تعاد به، فيكون عليها نصفُ شاةٍ،، ويزاد عليها بقدر ما نقصت الواحدة من نصيب زوجها. وهذا إذا كانت جملة الغنم ثمانين، فإن كانت اثنتين وثمانين كان نصيبُ الزوجِ إحدى وأربعين، فيؤخذ منه عن أول عام شاةٌ، ويكون خليطًا فيما بعد الشاة، وتكون الشاةُ الثانية عليهما جميعًا.


(١) في (ت): (محمد).
(٢) قوله: (به) ساقط من (م).
(٣) قوله: (لا زكاة) ساقط من (م).
(٤) قوله: (عليها شاة) يقابله في (ق ٣): (عليها نصف شاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>