للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلها، ولو كانت أرضًا أذن له في حرثها، يحمل (١) على أول بطن، فإن رفع (٢) زرعه قبضها وليس له أن يستردها قبل ذلك، وقد يحمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى أنها تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث (٣) دينًا قبل أن يقوم (٤) الغرماء فهو أسوة (٥)، فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه.

وإن آجره (٦) صاحبه من أجنبي لإذن المرتهن، فسد الرهن، وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن، لم يفسد، وإن استأجره المرتهن (٧) من الراهن، فسد الرهن (٨) إذا ولي الراهن العقد، وإن وليه وكيلًا (٩) جاز.

وإن ارتهن عبدًا فأبق ثم وجد في يد راهنه، لم يفسد الرهن إذا لم يعلم المرتهن، وإن لم يعلم الإباق، وقال المرتهن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم، لم يصدق.


(١) في (ت): (لحمل).
(٢) في (ت): (رجع).
(٣) في (ت): (استحدث).
(٤) قوله: (أن يقوم) ساقط من (ت).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٨.
(٦) في (ت): (أخذه).
(٧) من قوله: (فسد الرهن. . .) ساقط من (ت).
(٨) ما قوله: (الرهن) ساقط من (ف)
(٩) في (ت): (وكيله).

<<  <  ج: ص:  >  >>