للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمل قوله: "لا أحب ذلك، ولا يعجبني" أنه على الكراهة، وليس على الوجوب، ولا يفسد به الصرف؛ لأن الوكالة فيمن يقوم مقامه في الدفع والقبض مع حضوره لا يفسد به (١) الصرف.

وإذا لم يفسد قبل الافتراق لم يفسد بعده (٢)؛ لأنه لا يخلو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ" (٣) أن يكون المراد به أن يكون (٤) المُصرِف هو الدافع وهو القابض، فيكون فعل الوكيل قبل الافتراق فاسدًا.

أو يكون المراد: أن يكون التقابض معًا، كانت اليد المصرفة هي الدافعة أو غيرها، فتجوز الوكالة إذا فعل الوكيل بالحضرة ما كان يفعله الموكل قبل الافتراق.

وأما الحوالة بما يقع عليه الصرف ففاسدة؛ لأن معنى الحوالة أن تبرئني (٥) من دَيْنك بما لي قِبَلَ الصيرفي.

وأما الحمالة فهي على ثلاثة أوجه:

فإن كانت بما يحضره أحدهما كان الصرف فاسدًا، وإن كانت بما يستحق مما يتناجزان فيه الآن، فيغرم الحميل (٦) العوض عن المستحق- جاز ذلك، وإن كان ليغرم مثل المستحق جرى على الخلاف في البدل.


(١) قوله: (به) ساقط من (ق ٤).
(٢) في (ب): (بَعْدُ).
(٣) سبق تخريجه، ص: ٢٧٦٧.
(٤) قوله: (يكون) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (أن تبرئني) يقابله في (ت): (أني بريء).
(٦) زاد بعده في (ب): (مثل).

<<  <  ج: ص:  >  >>