للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على التي تتزوج (١) في عدتها قبل حيضتها (٢)، أو تأتي بولد (٣) لستة أشهر من يوم أصاب الثاني أنه للأول، ولا (٤) يدعى له القافة، فهو في الزنا أبين ألا يجعل للثاني، إلا أن للزوج أن يقول: قد جعل للزوج الأول (٥) إذا تزوجت في العدة مخرج (٦)، لئلا يلحق به ولد غيره بالقافة، ولم يجعل له (٧) ذلك في الزنا، بل (٨) يقال له: تمنع من نفيه باللعان، ولا يدعى له القافة، ويلحق به مع إمكان (٩) أن يكون جميعه من الزنا.

وقال الليث بن سعد (١٠): تدعى له القافة، فإن ألحق بالزنا لم ينسب إليه.

ويحتمل أن يكون حمل حديث ولد زمعة أن يكون (١١) اشتركا فيه، وكان الغالب شبهه بزمعة، وللآخر بعض الشبه (١٢)؛ لأن وطء عتبة كان في الكفر، وقد كان النسب يلحق فيه بالزنا (١٣)، وتدعى فيه القافة للحرائر، وإذا لم يكن من نفيه بالرؤية لم يحد لقذفها، وكان له أن يلاعن لسقوط الحد؛ لأنه يقول: ذكرت (١٤) ذلك خيفة من لحوق النسب، ولا علم لي بما تقدم من حملها، ولا أرى أن ينفى بالاستبراء بانفراده؛ لأن من قول مالك وأصحابه يصح أن تحيض، وإنما اختلف في القدر الذي تترك له الصلاة، وهل أول الحمل وآخره سواء (١٥).

وقال في المعتدة تقول: حضت ثلاث حيض ثم تأتي بولد، وتقول إن المرأة


(١) في (ش ١): (الذي يتزوج).
(٢) في (ح) و (س) و (ش ١): (حيضة).
(٣) قوله: (بولد) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٥) في (ش ١): (للأول).
(٦) في (ش ١): (مخرجًا).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ح) و (س).
(٨) قوله: (بل) ساقط من (ش ١).
(٩) قوله: (مع إمكان) يقابله في (ح) و (س): (لإمكان).
(١٠) في (ح) و (س): (سعيد).
(١١) قوله: (أن يكون) يقابله في (ش ١): (على أنهما).
(١٢) في (ح) و (س): (الشبهة).
(١٣) في (ح) و (س): (به الزنا)، وفي (ش ١): (للزنا).
(١٤) في (ش ١): (أدركت).
(١٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>