(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٥، وعبارته: (من كتاب ابن المواز: ومن أنكر حمل امرأته وادعى أنه رآها تزني فصدقته، فقول مالك قديمًا أنه لا ينفي إلا بلعان وبه أخذ المغيرة وابن دينار وعبد الملك وابن عبد الحكم. وروى عند ابن القاسم، وكذلك أن قالت: زنيت، ولكن الولد منك: إنه ينفي الولد بلا لعان، وكذلك وروى عنه أصبغ في العتبية قال في كتاب محمد: إن ثبتت على قولها حتى تحد، ثم لا يقبل منها إن رجعت، ولو رجعت قبل أن تحد عاد اللعان بينهما). (٣) قوله: (ابن القاسم و) ساقط من (ش ١). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٥. (٥) في (ش ١): (إذا أقامت ثبتت). (٦) في (ش ١): (شهد). (٧) قوله: (فإن قالت) يقابله في (ش ١): (فقالت). (٨) في (ش ١): (زوج). (٩) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٥. (١٠) في (ح) و (س): (على).