للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تطوع باليمين وكان له أن ينصرف من غير يمين؛ كان الأمر إلى نيته. وقيل أيضًا: ذلك إلى نية الطالب. وإن دفع بذلك ظلمًا؛ فله نيته، وإن لم يجد سبيلا إلى التخلص إلا باليمين (١). ولا يجوز له أن يلغز، ولا أن ينوي غير ظاهر يمينه إذا كانت اليمين في حق. ويجوز إذا كان يدفع بها ظلمًا.

واختُلف إذا لم تكن في حق ولا دفع بذلك ظلمًا هل يجوز أو يكره؟

واختُلف إذا حلف بالحرام على قضاء حق: هل تنفعه محاشاة زوجته (٢):

فقال مالك في كتاب محمد: إذا حلف بالحرام على قضاء حق؛ لم تنفعه محاشاة زوجته قال ابن القاسم: سواء استحلفه الطالب، أو ضيق عليه حتى بدر باليمين، فلا تنفعه النية، أظهر أمره أو ترك (٣).

يريد: أنه لا تنفعه فيما بينه وبين الله تعالى قال: وكذلك، إذا خاف أن لا يتخلّص إلا باليمين، وأما إن ابتدأ اليمين من غير أن يستحلفه، أو يحوجه إلى اليمين؛ فله نيته، وإن كان على يمينه بينة.

محمد: وقد قيل: ذلك سواء؛ لأنها وثيقة. وإنما له النية والمحاشاة فيما حلف عليه من أمور نفسه، كان على يمينه بينة، أو لم يكن (٤).

وقال مُطرّف عن مالك في كتاب ابن حبيب: تنفعه المحاشاة؛ لاختلاف الناس في الحرام، وإن كان مستحلفًا. وأما في غيره؛ فلا تنفعه المحاشاة ولا النية. واليمين للذي استحلفه (٥).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٥٧٢.
(٢) قوله: (محاشاة زوجته) في (ق ٥): (المحاشاة).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>