للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه مجذوذ وليس على الرجاء والخوف؛ لأنه جذه بإذن شريكه فأجاز قسمة البلح الصغير متفاضلًا؛ لأنه لا يدخر.

واختلف هل له حكم الطعام؟ فقال مالك: هو علف (١). وقال ابن القاسم هو بمنزلة البَقْل (٢)، وأرى أن ينظر إلى العادة فيه (٣) في ذلك الموضع، فإن كانوا يريدونه للعلف واستعماله للأكل قليل ونادر كان له حكم العروض، وإن كانوا يريدونه للأكل وغيره نادر وكان استعماله في كليهما كثيرًا كان له حكم الطعام، وإذا كان على حكم العلف جازت (٤) المقاسمة، وإن لم تختلف الحاجة وإن جذ أحدهما وأبقى الآخر إلى الإتمام (٥)، وإذا كان ذلك على حكم الطعام لم تجز المقاسمة إلا أن يجذا معًا، ويجوز متساويًا ومتفاضلًا إلا أن تختلف الحاجة فلا بأس أن يجذ أحدهما دون (٦) الآخر.

قال ابن القاسم: فإن اقتسماه ولم يجذا حتى صار بلحًا كبيرًا لم ينتقض القسم إذا كانا اقتسماه على التعديل وكان لا يختلف الآن، وإن كانت القسمة على التفاضل وكان إذا كبر تفاضل، نقضت القسمة إلا أن يُزْهِيَ فتنقض إن لم يكن يتفاضل، وإن جذ أحدهما نصيبه حين المقاسمة وترك الآخر حتى كبر ولم يزه لم ينتقض (٧) القسم (٨).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٢.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٢.
(٣) قوله: (فيه) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (للأكل وغيره نادر. العلف جازت) ساقط من (ق ٧).
(٥) في (ق ٧): (الأيام).
(٦) في (ق ٦): (بإذن).
(٧) في (ق ٦): (انتقض).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>