للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخوخ: فأجاز مالك التفاضل فيها، ولم يرها مدخرات (١).

وقال ابن نافع في شرح ابن مزين: الرمان والخوخ وعيون البقر والإجاص (٢) والموز مما ييبس ويدخر، فلا يجوز التفاضل فيه.

وقال محمد في الزفيزف (٣) يجوز التفاضل فيه، قال: لأن يبس ذلك ليس الغالب، ولا ييبس للأكل ولا للمعاش، وإنما ذلك ليدخل في غيره من العلاج والطبخ (٤).

قال الشيخ -رحمه الله-: أما الرمان فلا يجوز التفاضل فيه؛ لأنه يدخر الشهور، وهو يتفكه قبل الادخار وبعده، وأما العين، والزفيزف فيجوز التفاضل فيهما؛ لأنهما إنما يرادان بعد اليبس للعلاج. والحلبة الخضراء طعام، فإذا يبست كانت علاجا، فإن نبتت كانت طعاما وهي في حال اليبس على حكم العلاج، ولا تراد في المغرب لتنبت بخلاف الترمس له حكم الطعام وإن كان لا يؤكل في حال اليبس؛ لأنه لا يراد إلا لينبت فحمل على ما يراد له.

وقد تقدم ذكر الاختلاف في التوابل والبقول (٥)، وألا يجوز التفاضل فيه أحسن؛ لأنها مصلحة للقوت كالملح.


(١) المدونة: ٤/ ٢٦٩، والبيان والتحصيل: ٧/ ١٧١.
(٢) في (ب): (الإنجاص).
(٣) في (ب): (الزفزوف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩.
(٥) في (ت): (القول).

<<  <  ج: ص:  >  >>