للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحري، وفي العجين بالدقيق على التحري، وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحري (١)، والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لأن الفضل محرم وإن قل، والتحري لا يأتي على حقيقة المماثلة.

وقال ابن القاسم في بيع البلح الكبير بعضه ببعض لا يجوز متفاضلًا (٢). وأن يجوز أحسن؛ لأنه غير مدخر، وكذلك البلح الكبير بالبسر أو بالتمر قال مالك: لا خير فيه.

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: تركه أحب إليّ وعسى أن يجوز. وهذا أقيس؛ لأنه مدخر بما ليس بمدخر.

وقد اختلف في الشتوي من التين والعنب متفاضلًا: فأجيز؛ لأنه لا يدخر، ومنع؛ لأن الغالب في ذلك الجنس الإدخار، فحمل القليل على حكم الكثير، وأجاز البلح الصغار بالكبار وبالبسر وبالرطب متفاضلًا إذا كان يدًا بيد.

وقال في كتاب القسم في البلح (٣) الصغار هو علف كالبقل.

فإذا كان في وقت يكون علفًا جاز أن يسلم في الكبار وفي الزهو والتمر إذا كان مجذوذًا أو يجذ قبل أن يراد للأكل، فإن كان يراد للأكل جاز التفاضل يدًا بيد، ولا يجوز صغاره بصغاره إلى أجل وإن لم يكن طعامًا، كما لا يجوز ثوب بمثله إلى أجل وأجاز النوى بالتمر، ومنعه مرة بموضع المزابنة خاصة؛ لأن التفاضل بين النوايين وبين النوى بالتمر جائز.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٢.
(٣) قوله: (البلح) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>