للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن وهب دينًا فلم يقبض حتى طرأ على الواهب (١) دَيْنٌ (٢)، لم ترد هبته.

وكذلك إن قبضت صداقها ثم وهبته، وقبضه الموهوب له، ثم طلق الزوج، وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن (٣) علم بهبتها، فعلى قول ابن القاسم، يرد قدر نصيبه منها، وعلى قول غيره، لا رد له؛ لأن الدَّيْن طرأ بعد الهبة (٤).

وهبتها صداقها على ثلاثة أوجه: فإن كان (٥) الصداق (٦) عينًا جازت الهبة (٧)، وتخلف (٨) مثله تتشور به.

وإن كان ذلك (٩) دارًا أو عبدًا أو جارية (١٠) جازت (١١)، ولم يكن عليها أن تخلف العوض عنه؛ لأنها (١٢) لو لم تهبه لم يكن عليها أن تبيع ذلك لتتشور به.

وإن كان الصداق شيئًا مما العادة أن يكون شورة لها، لم تجز هبتها، إلا أن تعوض (١٣) عنه، فإن قالت: لم أظن أن ذلك للزوج عليَّ حلفت، واسترجعت الهبة؛ لأن مِنْ حَقِّ الزوج الاستمتاع به، ومِنْ حقها ألا تخلفه إذا كانت تجهل ذلك (١٤)، إلا أن تكون (١٥) وهبت يسيرًا من كثير، فيمضي ولا تخلفه.


(١) في (ت): (الموهوب).
(٢) في (ب) و (ت): (دينًا).
(٣) قوله: (وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن) بياض في (ش ١).
(٤) قوله: (قدر نصيبه منها، وعلى. . . طرأ بعد الهبة) بياض في (ش ١).
(٥) في (ح): (كانت).
(٦) قوله: (الصداق) ساقط من (ش ١) و (ح).
(٧) قوله: (الهبة) ساقط من (ب) و (ح).
(٨) في (ش ١): (وأخلفت)، وفي (ح): (واختلفت).
(٩) قوله: (ذلك) زيادة من (ش ١).
(١٠) قوله: (أو جارية) ساقط من (ش ١).
(١١) قوله: (أو جارية جازت) يقابله في (ح): (وحازه جاز).
(١٢) في (ح): (لأنه).
(١٣) في (ح): (يعوض).
(١٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ح).
(١٥) في (ب) و (ت): (يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>