للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ثلاثة أقوال: فقيل: هو من كانت له كفاية وإن كانت دون نصاب للحديث: "مَنْ سَأل وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلهُا فَقَدْ سَأَلَ إِلحافًا" (١). وقيل: هو من له نصاب، وأن الغني الذي حرمت عليه، هو كالغني (٢) الذي تجب عليه. ومن كان له دون نصاب، حلت له للحديث: "أمرت أن آخذها من أغنيائهم، فأردها في فقرائهم" (٣). وقيل: المراد الكفاية، فمن كان له أكثر من نصابٍ ولا كفاية فيه (٤)؛ حلت له. وهذا ضعيف؛ لأنه غني تجب عليه الزكاة، فلم يدخل في اسم الفقراء، ولأنه لا يدري هل يعيش إلى أن ينفق (٥) ما في يديه، ولا خلاف بين الأمة فيمن كان له نصاب، وهو ذو عيال ولا يكفيهم ما في يديه، أن الزكاة واجبة عليه، وهو في عداد الأغنياء، وإذا كان ذلك (٦) فلم يحلَّ أن يعطى.

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَأَل وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلهُا فَقَدْ سَأَلَ إِلحافًا" محمله على من سأل من غير الزكاة فلا تجب مواساته، ألا ترى أنه لا (٧) تجب مواساة من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما (٨)، ويجوز له أن يأخذ من


= (١٦٣٥)، والحاكم: ١/ ٥٦٦، في كتاب الزكاة، برقم (١٤٨١)، وصححه.
(١) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٥١١، في باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، من كتاب الزكاة، برقم (١٦٢٧)، والنسائي: ٥/ ٩٨، في باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، من كتاب الزكاة، برقم (٢٥٩٦).
(٢) في (س): (الغني).
(٣) سبق تخريجه، ص: ٩٦٥.
(٤) قوله: (فيه) ساقط من (م).
(٥) قوله: (إلى أن ينفق) يقابله في (س): (بلى أن يفنى)، وفي (م): (حتى يذهب).
(٦) في (م): (ذلك كذلك).
(٧) قوله: (لا) ساقط من (س).
(٨) قوله: (في ثمنهما) يقابله في (س) و (م): (فيهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>