للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثلة (١)، وهو أحسن أن يعاقب بمثل ما عاقبه (٢) لقول الله -عز وجل-: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [سورة النحل آية: ١٢٦]، وأرى أنه لو فُعل ذلك به بعد القتل فقطع أطرافه لمثَّل بالآخر بعد القصاص، وقد مُثّل بقتلى أحد فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: لئن أظفرنا الله بهم لنفعلن ولنفعلن فنزلت: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} فأمر الله تعالى أن يقتص (٣) على مثل الأول، ولو قطع أصابعه ثم يده فإن كان القطع الثاني بنية حدثت كان القطع الآخر (٤) جاريًا، وإن كانت بنية (٥) قطع الجميع وفعل ذلك على وجه العذاب كان على الخلاف، فعلى قول ابن القاسم تقطع يده، وعلى قول أشهب تقطع أصابعه ثم يده.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١.
(٢) في (ق ٢): (عوقب).
(٣) في (ق ٧) و (ف): (يقتصروا).
(٤) في (ف): (الثاني).
(٥) قوله: (بنية) ساقط من (ق ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>