للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سيف أو (١) رمح أو غيره صرف القود إلى السيف؛ لأن ذلك قد يخطئ قتله فيصير تعذيبًا (٢). وأصل قول مالك أن (٣) يستقاد بمثل الفعل (٤) الأول (٥)، وهو الذي يقتضيه الحديث، وإن أمكن أن يخطئ، فإن الظالم أحق أن (٦) يحمل عليه، وإن كتّفه وطرحه في نهر فُعل به مثل ذلك وإن طرحه و (٧) لم يكتّفه، وكان لا يحسن العوم وطرحه عالما بذلك، اقتص منه بمثل ذلك (٨)، وإن قطع يديه ثم (٩) رجليه ثم قتله -ولم (١٠) يكن أراد قتله- قُتل على قول مالك ولم تقطع أطرافه، وإن كان يريد (١١) قتله ففعل ذلك به (١٢) ثم قتله بالفور قتل عند ابن القاسم ولم يقطع (١٣).

وقال أشهب: يقطع ثم يقتل. وقال (١٤) مالك إذا كان الأول أراد


(١) زاد بعده في (ف): (على).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١.
(٣) في (ق ٢): (بأن).
(٤) قوله: (الفعل) زيادة من (ق ٧).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٩.
(٦) في (ف): (ألا).
(٧) قوله: (طرحه و) زيادة من (ق ٧).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١.
(٩) في (ق ٧): (و).
(١٠) في (ف) و (م) و (ق ٢) و (ق ٧): (وإن لم).
(١١) في (ق ٧): (أراد).
(١٢) قوله: (به) زيادة من (ق ١).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١.
(١٤) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٧): (وقاله).

<<  <  ج: ص:  >  >>