للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك عند محمد: إن كانت (١) العصا تُجهز (٢) في ضربة واحدة ولا يكون بشيء ليّن (٣) مختلف، فله أن يقتله بالعصا و (٤) إن شاء بالسيف (٥) وأما ضربات فلا وليقتله بالسيف (٦).

وقال (٧) أشهب: إن رأى أنه إن زيد مثل الضربة والضربتين مات زيد (٨).

وهو أحسن، ولو مات الأول عن خمس ضربات فيضرب مثل ذلك العدد، فإن لم يمت ورأى أنه إن زيد مثل الضربة والضربتن مات فعل، وإلا أجهز عليه بالسيف، وإن قتله خنقًا قتل خنقًا، وإن سقاه سمًّا اقتص منه، قيل لابن القاسم: كيف يقتل؟ قال: على قدر ما يراه الإمام، والأصل أن يقتل بمثل ذلك فيسقى (٩) سمًّا.

وقال عبد الملك عند محمد: إذا قتل الأول بالنبل أو بالرمي بالحجارة لم يقتل هذا (١٠) بمثل ذلك؛ لأنه لا يأتي على ترتيب القتل وحقيقته فهو من التعذيب ولا بالنار؛ لأنه من التعذيب ولو طرح الأول من جدار أو جبل أو


(١) في (ق ١) و (ق ٧): (كان).
(٢) في (ق ١) و (ق ٢) زيادة: (فيها)
(٣) في (ق ٧): (لين).
(٤) قوله: (و) ساقط من (ق ٧).
(٥) في (ق ٧): (أو بالسيف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٠.
(٧) في (ق ٢): (قول).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٠.
(٩) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٧): (يسقى).
(١٠) قوله: (هذا) زيادة من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>