للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الطعام يوجد مثله فلا تكون (١) فيه شركة (٢). وقال غيره: إن أبى صاحب السويق أن يعطيه ما لتّ (٣) به كان على اللاتّ (٤) أن يغرم له مثل سويقه غير ملتوت (٥).

ومحمل المسألة على أن ربه قال: سرق مني (٦). فرأى ابن القاسم الاختلاف شبهة (٧) فلا يكون على حكم المتعدي. وجعله غيره متعديًا فيحلف صاحبه ويغرم مثله جبرًا (٨). والأول أحسن أن ذلك أشبه (٩) مع أنه من أهل الصنعة (١٠).

وأرى إن أخذه صاحبه ودفع الأجرة أن يباع ويشترى من ثمنه مثل سويقه فإن بقي مثل الأجرة فأقل أمسكه، فإن فضل أكثر وقف الفضل للآخر (١١)، ولا يجوز أن يمسك السويق فيكون على قوله قد سلم سويقًا غير ملتوت ودراهم والأجرة بسويق ملتوت (١٢).

وكذلك إذا حلف صاحبه فنكل اللتات (١٣) يباع هذا ويشترى من ثمنه سويقًا غير ملتوت (١٤)، فإن فضل منه مثل أجرته كان له، وإن فضل أكثر من


(١) في (ت) و (ر): (يكون).
(٢) في (ر): (فلا يكون شريكه). وانظر: المدونة: ٣/ ٤٦٣.
(٣) في (ف): (لته).
(٤) في (ت): (اللتات).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٣.
(٦) في (ت) و (ر): (منه).
(٧) في (ت) و (ر): (بشبهة).
(٨) قوله: (جبرًا) ساقط من (ر) و (ف).
(٩) في (ت) و (ر): (شبهة).
(١٠) في (ر): (التهمة).
(١١) في (ت): (الأجير)، وفي (ف): (للأجير).
(١٢) قوله: (ودراهم وهي الأجرة بسويق ملتوت) ساقط من (ر).
(١٣) في (ر): (اللات).
(١٤) قوله: (وكذلك إذا حلف. . . غير ملتوت) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>