للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرم قيمته، ولا شيء عليه.

وكذلك، إذا حلف لا يأكل له طعامًا (١)، فأكل مما خرج به ابنه؛ حنثه على القول بمراعاة اللفظ، ولا يحنث على القول بمراعاة سبب اليمين إذا رد المثل.

وكذلك لو وجد الحالف في بيته طعامًا، فأكله، وهو لا يعلم أنه للمحلوف عليه، غرم مثله، ولم يحنث.


(١) قوله: (طعامًا) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>