للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال فيمن حلف على رجل، أن لا يأكل له طعامًا، فدخل ابن الحالف على المحلوف عليه، فأطعمه طعامًا، فخرج به الصبي إلى منزل أبيه، فأكله: حنث (١).

وقال سحنون: لا يحنث؛ لأن الابن ملَك ذلك الخبز، وزال من (٢) ملْك المحلوف عليه.

وقال مالك في كتاب محمد، فيمن حلف، لا يدخل عليه من أخيه هدية ولا منفعة، فدخل ابن له صغير أو كبير، فأصاب اليسير من طعامه، فلا شيء، عليه في الولد الكبير الذي خرج من ولايته، وإن كان صغيرًا، فأصاب اليسير الذي لا ينفعه في عون والده، فلا شيء عليه. وإن كان مثل الثوب يكسوه أو طعام يعينه، فقد دخلت عليه منها منفعة، فأراه حانثًا (٣).

فلم يحنثه في هذا السؤال لما لم يصرف عنه شيئًا من مؤنته (٤)؛ لأنه حلف لا (٥) أنتفع، فلم ينتفع بخلاف الأول. وأحنثه في الكبير (٦) على مراعاة اللفظ.

وعلى القول الآخر للحالف أن يرد مثل ما نفع به ولده من الطعام، ولا يحنث؛ لأنه قصد أن لا يدخل تحت منته.

وكذلك لو كساه ثوبًا، فأفناه في غيبة الأب، ثم قدم فعلم بذلك، فعليه (٧)


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٦.
(٢) في (ق ٥): (عن).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢١، والبيان والتحصيل: ٦/ ١٠.
(٤) في (ق ٥): (مؤونته).
(٥) في (ق ٥): (أن لا).
(٦) في (ق ٥): (الكثير).
(٧) قوله: (فعليه) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>