للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب محمد: إن حلف لا جامعه في بيت، فجامعه في الحمام، حنث، لأنه لو أراد أن لا يدخله لفعل. قال محمد: وليس بمنزلة المسجد (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وليس هذا التعليل ببين؛ لأنه أيضًا لو أراد أن لا يدخل ذلك المسجد لفعل، وله مندوحة في غيره.

وقول مالك ليس على هذا حلف، حسن. وليس القصد المسجد والحمام.

قال مالك: وإن دخل الحالف بيت جاره، والمحلوف عليه فيه، حنث. وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فلا يعجبني. وقال ابن القاسم: لا شيء عليه، إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث (٢).

قال محمد: يخرج مكانه، ولا يحنث (٣).

فأجاب ابن القاسم على مراعاة الألفاظ، فيحنث إن دخل هو على المحلوف عليه، ولا يحنث إن دخل عليه المحلوف عليه. وبيته وبيت جاره في الجواب على مراعاة الألفاظ سواء.

وعلى القول الآخر ينظر سبب يمينه، فإن كان؛ لأنَّ المحلوف عليه كره دخول الحالف بيته، وتأذى منه في شيء؛ فلا شيء عليه في بيت جاره، أيهما دخل على الآخر، ولا في الإقامة إن لم يخرج.

وكذلك، إن دخل المحلوف عليه بيت الحالف. وإن كان قصده أن لا يجامعه، ولا يجالسه في بيت، خرج مكانه، ولا حنث عليه؛ لأنه لم يجالسه. وإن لم يخرج، حنث.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٣٥.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٣٥ و ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>