للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد (١) قال في الدار يوصى بسكناها: إنه لا يكريها، إلا الأمد القريب السنتين ونحوها (٢).

وقال ابن ميسر: لا بأس أن يكري الثلاث والأربع (٣). قال: ولو كرهت هذا القدر، أو أكثر منه (٤) لكرهت أن يؤاجر عبده سنتين (٥)، والحال فيهما سواء ولا بأس بالنقد فيه (٦)، وهذا صحيح؛ لأن الغرر في الدار من ناحية واحدة وهي حياة الوصى له؛ لأنها مأمونة فأشبه عبد نفسه أن الغرر فيه من ناحية واحدة وهي حياة (٧) العبد وحده، ولو أراد الموصى له أن يؤاجر الدار و (٨) العبد عشر سنين بغير نقد لجاز على القولين جميعًا.

وأجاز ابن القاسم للموصى له أن يؤاجر العبد، وإن كان من عبيد الحضانة إذا كان الموصى له ليس يحتاج إلى حضانة (٩)، أو كان يحتاج إلى حضانة، والعبد ليس من عبيد الحضانة، فإن اجتمع الوجهان فكان من عبيد الحضانة، والموصى له يحتاج إلى حضانة، لم يؤاجره.

وقال أشهب: يجوز أن يؤاجر في مثل تلك الحضانة (١٠)، والأول أحسن؛ لأن


(١) قوله: (قد) ساقط من (ق ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٣١، ٧/ ٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٥٠.
(٤) قوله: (أو أكثر منه) ساقط من (ق ٦) و (ق ٢).
(٥) في (ق ٧): (سنين).
(٦) في (ق ٢): (فيها). وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٥٠.
(٧) قوله: (واحدة وهي حياة) ساقط من (ق ٢) و (ق ٦).
(٨) في (ق ٦): (أو).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>