للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده (١). وهو أحسن؛ لأنه لما فاته الحج صار بمنزلة من أتى بعمرتين بغير حج. فأما دم القران للقضاء فإنه يؤخر حتى يقضي، فإن عجله قبل أن يحرم ونحره بمكة لم يجزه.

واختلف إذا قلده وأشعره قبل أن يحرم، ثم نحره بمنى بعد أن أحرم، هل يجزئه أم لا؟ واختلف في دم الفساد، ودم الفوات، فقال مالك مرة: له أن يعجله. وقال مرة: لا يعجله، فإن فعل أجزأه. وقال مرة: لا يجزئه. والأول أحسن؛ لأنه أتى بهما عن أمر تقدم وجوبه في الذمة، ولا وجه لتأخره.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>