للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في كتاب محمد: ما علمت أنه يضرب له أجل إلا (١) الأيام، ثم قال: ولا أعلم له أجلًا (٢). وقال محمد: الذي عليه أصحاب مالك في التلوم الشهر ونحوه. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشهر والشهران (٣). وقال أصبغ: إن لم يطمع له بمال، فالشهر إذا لم تجد هي ما تنفق (٤).

وقال الشيخ -رحمه الله-: أرى إن (٥) كان يرجى لها (٦) ما تنفق منه أن يؤجل الشهر ونحوه، وكذلك إن (٧) كانت صناعة كسدت، ويرجى نفاقها. وإن كان لا يرجى له شيء فالأيام، فإن لم يجد طلق عليه (٨)، ولو قيل: يؤخر الشهر إذا كانت فقيرة، والشهرين إذا كانت موسرة، لكان وجهًا.

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إن ضرب له أجل (٩) فمرض أو سجن فمنعه ذلك عن النظر فيما يأتي له (١٠)، زيد في الأجل بقدر ما يرى إن ارتجي له شيء، وإلا طلق عليه، وإن غاب مختارًا، طلق عليه، فإن أيسر في العدة كانت له الرجعة.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن أيسر بنفقة الشهر، وإن لم تكن إلا نفقة العشرة الأيام والخمسة عشر يومًا- فليس ذلك له؛ لأن ذلك ضرر يرتجع ثم يطلق إلى أيام (١١).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أيسر برزق شهر، وما


(١) قوله: (إلا) ساقط من (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠١.
(٥) في (ح): (إذا).
(٦) في (ب): (له).
(٧) في (ح): (إذا).
(٨) قوله: (عليه) ساقط من (ب).
(٩) في (ح): (أجلًا).
(١٠) في (ت): (به).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>