للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستوجب من اللباس والوطاء (١) - فله الرجعة.

وأرى إن كان صانعًا فعاد نَفَاقُ (٢) صنعته أن يُمَكَّنَ مِنَ الرجعة، وإنْ أيسر برزق اليوم.

وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة، وإن كان قادرًا على النفقة وهو قول أشهب في العتبية، قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجو، قال: شهرين (٣).

وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق (٤) عليه كعجزه عن الكسوة.

واختلف في القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة، فقال محمد في النفقة: لا أقل مما تعيش (٥) به، ولعله لا يجد ذلك (٦) فلا أقل مما لا تعيش (٧) إلا به (٨).

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن لم يجد غير الخبز وحده، وما يواري عورتها، ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينهما (٩).

وقال في كتاب محمد: إن لم تجد إلا الطعام وحده، والكسوة محضًا، إذا كان الطعام قوتها، والكسوة من وسط الكتان، مثل الفسطاطي- لم يفرق بينهما، وإن كانت من بيت الغنى (١٠). وقيل أيضًا: إن لم يجد إلا الغليظ من الثياب،


(١) في (ب) و (ت) و (ش ١): (والوطء).
(٢) في (ت): (نصف).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٥٧.
(٤) فى (ح): (تطلق).
(٥) في (ب): (يعيش).
(٦) في (ب): (ولعله نحو ذلك).
(٧) في (ب): (يعيش).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٤.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٠.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>