للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: أن الأصل الملاء بنفقة الزوجة حتى يثبت فقره.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قدم معسرًا وقال: ما زلت منذ غبت معسرًا، وكذبته المرأة (١)، كان القول قوله مع يمينه، وإن قدم موسرًا لم يقبل قوله إلا ببينة (٢). يريد: أنه كان معسرًا وأيسر الآن (٣).

وإن كان مقيمًا فقالت: لم ينفق عليَّ، كان القول قول الزوج مع يمينه إن كان موسعرًا، ولا يمين عليه إن كان معسرًا؛ لأنه لا نفقة لها في حال عسره، وإن أنفقت عليه وعليها وهو موسر؛ رجعت بالنفقتين جميعًا. وإن كان معسرًا؛ رجعت بما أنفقت عليه خاصة (٤)، وهذا قول ابن القاسم.

قال الشيخ (٥): وأرى ألا ترجع؛ لأن ذلك من الزوجات على وجه المكارمة، وقياسًا على قوله إذا أسكنته دارها.

وإن اختلفا فيما يحكم لها به من النفقة بعد موت القاضي أو عزله، ولم يثبت ما حكم به، كان القول قول الزوج مع يمينه إن أتى بما يشبه، وإلا فالقول قولها إن أتت بما يشبه، فإن أتيا بما لا يشبه، استؤنف الحكم. وإن تغير حال الزوج في اليسر أو تغيّر السعر برخص أو غلاء، سقط الحكم الأول، واستؤنف النظر.

وإن كساها ثوبًا، فقالت: هدية. وقال: بل مما فُرِضَ عليَّ، فالقول قوله، إلا أن يكون مما لا يفرض لمثلها لشرفه (٦).

وكذلك إن كان أدنى وكان لا يشبه أن يلبسه مثلها بانفراده دون الذي فرض لها، فالقول قولها مع يمينها، ويحلف الزوج، ويسترجع الأدنى.


(١) قوله: (المرأة) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٥.
(٣) في (ح): (اليوم).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٨١.
(٥) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>