للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما على القول إنه سبب للحدث فإنه تراعى (١) الحالة التي كان عليها النوم، وهي ثمانية: قائم، وراكع، وساجد، وجالس غير مستند، ومستند (٢) ومحتبٍ، ومضطجع، وراكب. فقال ابن حبيب: إن كان قائمًا أو راكبًا أو راكعًا أو جالسًا غير مستند، كان على طهارته؛ لأن القائم والراكب والراكع لا يثبتون (٣).

وإن كان ساجدًا أو جالسًا مستندًا أو مضطجعًا، فعليه الوضوء إذا خالط النوم قلبه وذهب عقله ولم يدر ما فعل.

وقال القاضي أبو الحسن ابن القصار: من نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو مضطجعًا فعليه الوضوء (٤). وسوّى بين هذه الوجوه؛ وهذا يصح على القول (٥) أن النوم حدث؛ لأن القائم (٦) لا يصح منه اجتماع الاستثقال والطول، وليس الغالب أيضًا في تلك الحالة تصرف ذلك وخروجه.

وللمحتبي ثلاث حالات: فإن استيقظ وحبوته بحالها فهو على طهارته، وذلك دليل على أنه لم تستغرقه آفة النوم.

فإن استيقظ لانحلالها كان على أحد القولين: أن النوم حدث في نفسه- تنتقض طهارته، وعلى القول الآخر: هو على طهارته, وكذلك إذا انحلت ولم يشعر ولم يطل، فإن طال وكان مستندًا انتقضت طهارته. ومثله إذا كانت بيده مروحة، فإن لم تسقط من يده كان على طهارته، بن استيقظ لسقوطها كان على


(١) في (ش ٢): (يراعى).
(٢) قوله: (ومستند) ساقط من (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١، وانظر: الواضحة، ص: ١٥٢.
(٤) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٢/ ٥٥٨.
(٥) قوله: (القول) ساقط من (ش ٢).
(٦) في (ر): (النوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>