للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزم جبر الخسارة وأن يكون الربح على المسمى الأول من عاقد رب المال عليه، ولا يلزمه مثل ذلك الثاني والفرق بينهما أن الأول لو تجر فيه لنفسه لكان الربح بينهما على المسمى، ولو غصبه الثاني من الأول وهو عالم أنه قراض فتجر فيه لنفسه لكان ربحه كله له، ولو أخذ حائطًا مساقاة على النصف ثم دفعه إلى غيره على الثلث كان السدس الفاضل للمساقى الأول. وإن أخذه الثاني على أن الثلثن له لم يجز (١)، فإن فات بالعمل كان لصاحب المال النصف، والمساقاة في هذين الوجهين بخلاف القراض؛ لأن العمل بالقراض على عين المقارض (٢) والمساقاة في الذمة فجاز أن يعطيه لغيره ويكون له الربح، وفارق القراض أيضًا إذا دفع الحائط على أن الثلثين للثاني لأن الثمرة لرب النخل وإنما باع من المساقى نصفها بعمله (٣)، فإذا باع الثاني منها] (٤) ما لم يبعه منه (٥) ربها، رد ربها (٦) بيعه فيها؛ لأن الثمار كالسلع لرب النخل، وإنما باع من المساقاة (٧) بخلاف العين الدنانير والدراهم.

ثم يختلف بماذا يرجع العامل الآخر؟ فظاهر "المدونة" أنه يرجع على من دفعه إليه بسدس الثمرة، وهذا لما في المساقاة من التوسعة من الغرر بخلاف البيع فأشبه كونها صداقًا أو كتابة، وقياس البياعات أن يرجع بربع (٨) الإجارة،


(١) في (ر): (على الثلثين له لم يجبر).
(٢) في (ت): (العامل).
(٣) في (ر): (وإنما باع من المساقاة ونصفها يعمله).
(٤) في (ر): (منهما).
(٥) في (ر): (منها).
(٦) قوله: (ربها) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (لرب النخل، وإنما باع من المساقاة) زيادة من (ر).
(٨) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>