للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبرأت له منه-: لم يقبل قوله ويحلف ورثته إن كان يظن بهم العلم (١).

يريد: ما لم يكونوا صغارًا أو عصبة لم يخالطوه فلا يحلفوا.

وقال ابن القاسم: وإن مات البائع والمبتاع وجهل الثمن والعبد قائم فرد العبد، رجع ورثة المشتري بالوسط من قيمته يوم قبض. ثم رجع فقال: مجهلة الثمن فوت، ويرجع بقدر العيب من القيمة التي هي الوسط (٢). وإن فات العبد بعتق أو بما لم يقدر على رده، رجع بالعيب من أوسط القيم قولًا واحدًا، وإذا اشترى المأذون له ثم حجر عليه سيده ثم وجد بما اشتراه عيبًا، كان للسيد أن يرد به.

ويختلف إذا قال العبد: قد كنت علمته قبل الشراء أو عليه اشتريت، هل يقبل قوله؛ لأن كل ذلك كان موكولًا إليه ولم يعلم إلا من قوله، أو لم يقبل قوله الآن؛ لأنه محجور عليه، ولأنه يتهم فيما بينه وبين السيد فيما حجر عليه؟ وكذلك المكاتب إذا عجز وقال: قد كنت عالمًا بالعيب.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩٤، والبيان والتحصيل: ٨/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>