للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوبًا (١) بمائة محمدية إلى شهر ثم اشتراه بمائة يزيدية إلى ذلك الأجل أو أبعد منه، ولا يجوز بيزيدية نقْدًا.

وأما المراطلة فقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة: إذا باع سلعة بعشرة عتق إلى شهر، ثم اشتراها بعشرة هاشمية نقدًا، والهاشمية أكثر عددًا وهي بزيادتها مثل العتق المؤخرة (٢) أو أكثر منه (٣)، فلا بأس به، وإن لم تكن مثلها فلا خير فيه. قال: وإن باعها بمائة عتق تنقص (٤) خروبة خروبة إلى شهر، ثمَّ اشتراها بمائة هاشمية رديئة وازنة نقْدًا، فإن كان في زيادة وزنها ما يحمله وجوه العُتق فأكثر جاز، وإلا لم يجز (٥). وهذا خلاف قول ابن القاسم في منع المحمدية باليزيدية، بل المنع في المراطلة أقوى من المنع في المبادلة؛ لأن المراطلة فيها مبايعته (٦)، والمبادلة فيها (٧) تفضل من صاحب المحمدية على صاحب اليزيدية (٨).

والقول بالجواز في جميع ذلك أحسن؛ لأن التهمة في بيوع الآجال أن يقدم قليلًا ليأخذ كثيرًا، ولا تهمة في هذه المراطلة والمبادلة؛ لأنه في معنى من خسر (٩) يخسر الصبر، ولا يزداد شيئًا.


(١) قوله: (ثوبا) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): (المدخرة).
(٣) قوله: (منه) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (تنقص) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٠٥.
(٦) في (ف): (مبادلة).
(٧) قوله: (فيها) ساقط من (ت) و (ف).
(٨) انظر المدونة: ٣/ ٣٤.
(٩) في (ف): (جنس).

<<  <  ج: ص:  >  >>