للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الصرف فإن باع بدراهم ثم يشتريها بدنانير، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان البيع الأول بأربعين درهمًا إلى شهر، ثم اشتراها بدينارين وصَرْف الدينارين أربعون درهمًا: لا يعجبني، وإن اشتراها بعشرين دينارًا جاز؛ لأنهما سلما من التهمة (١). وقال أشهب: لا يجوز، وإن اشتراها بعشرين دينارًا (٢). وعلى قول ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة يجوز وإن اشتراها بدينارين، وهو أحسن؛ لأنه يخسر (٣) الصبر، ولا يعود إلى يده أكثر مما خرج منها. وقال ابن القاسم في كتاب محمَّد (٤) فيمن باع من رجل سلعة بعشرة إلى شهر ثمَّ ابتاعها منه بخمسة نقْدًا، وخمسة إلى شهرين: لا بأس به (٥).

وكرهه عبد الملك وزعم أن البائع دفع خمسة لينتفع بها المشتري شهرًا، ثم يردها إليه ليدفع إليه المشتري معها عند الشهر خمسة أخرى إلى شهرين فيقع في معاملتهما: أسلفني وأسلفك (٦).

قال محمد: ويتهم أهل العينة في بيوع النقود، وبيوع الآجال فيما فعلاه في أول المبايعة من قبل رجوع السلعة المبيعة، وغير أهل العينة يتهمون في بيوع الآجال فيما عملاه من الصفقة (٧) الثانية، ولا ينظر إلى ما مضى من انتفاع


(١) انظر: المدونة ٣/ ١٦٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٠٦.
(٣) في (ف): (يحسن).
(٤) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٦.
(٧) في (ف): (الصفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>