للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يميني الآن لا تبرئني لم أحلف، ويوقف ذلك الحق، فإن نكل الصبي (١) بعد بلوغه، حلف المطلوب وبرئ. واختلف إذا كان له أب، فصار له مال من أمه، فأراد الأب أن يحلف، لأجل نفقته على الابن. فقال مالك -في كتاب محمد-: لا أظن ذلك له. يريد لأن اليمين للصبي، فقد نزع عنها (٢) ولا يحلف. وفي كتاب المدنيين: ذلك للأب.

وإن شهد شاهد لسفيه، حلف معه الآن واستحق؛ لأنه مخاطب بالشرع، وهو كالرشيد في اليمين. واختلف إذا نكل فقال ابن القاسم -في كتاب ابن سحنون-: يحلف المطلوب ويبرأ ولا يحلف (٣) السفيه إن رشد. قال: وكذلك البكر المولى عليها، تنكل عن اليمين مع شاهدها، فلا يمين لها إذا رضي حالها. وقال ابن كنانة: لهما أن يرجعا إلى اليمين إذا رضي حالهما، وإن كان قد حلف المطلوب (٤).

وقال مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إن حلف المطلوب ثم رشد السفيه، حلف وقضي له بالمال، وإن نكل المطلوب أولًا أخذ منه المال، فإن حلف السفيه بعد رشده مضى له، وإن نكل رد المال إلى المطلوب. يريد بعد يمينه، ولم يجعل ما تقدم له (٥) من نكول المدعى عليه، يسقط قيامه إذا رشد السفيه. وهو أحسن (٦)؛ لأنه يقول إنما أحلف (٧) في موضع تسقط عني الدعوى.


(١) في (ر): (الصغير).
(٢) في (ر): (منه).
(٣) قوله: (ولا يحلف) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (المطلوب) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٦) في (ر): (أبين).
(٧) في (ر): (أحلفت).

<<  <  ج: ص:  >  >>