للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كان الطالب باقيًا على حاله، فلا تعجل اليمين في موضع لا تنفعني. واختلف إذا شهد شاهد لصبي، وحلف المشهود عليه وأخر الأمر إلى أن يبلغ الصبي، هل يوقف الدعى فيه (١) إذا كان معينًا؟ عبدًا أو دارًا أو كان عينًا، والمدعى عليه يخشى فقره أو لا يوقف؟ ويمكن من المدعى فيه حتى يرشد الصبي، وكذلك إذا كان الشاهد لسفيه فنكل على قول ابن كنانة، يختلف (٢) هل يوقف له (٣) ذلك؟

وإن ثبت على الميت دين بشاهدين (٤)، وشهد شاهد بالقضاء والوارث صغير، حلف الطالب وأخذ ذلك، فإن بلغ الصغير حلف (٥) واسترجع المال، وإن نكل الطالب لم يكن له شيء، وهذا على (٦) القول بالوقف (٧)، إذا كان الشاهد للصبي بدين، أن لا يوقف له من ذمة الغريم. وعلى القول بالوقف لا يقضى به للطلب ها هنا، وتوقف على يدي عدل، وإن ثبت للميت دين بشاهدين، وثبت للمطلوب شاهد بالقضاء، حلف المطلوب معه وبرئ، فإن نكل أغرم إذا كان الوارث صغيرا، ممن لا يدعى على مثله (٨) العلم، فإن كان كبيرا وكان ممن يظن به العلم لمخالطته للميت كالولد وما أشبهه حلف (٩).


(١) في في (ت): (عليه).
(٢) قوله: (يختلف) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٤) في (ر): (بشاهد).
(٥) قوله: (حلف) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (على) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (بالوقف) زيادة من (ر).
(٨) في (ر): (عليه).
(٩) قوله: (حلف) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>