للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف هل يوقف المال من ذمة المطلوب؟ (١) وقال ابن (٢) سحنون -فيمن شهد لميت بدين ووارثه أخرس، لا يفهم ولا يفهم عنه-: يحلف المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل غرم. قال: وكذلك المعتوه يحلف المدعى عليه، فإن نكل غرم، وإن حلف ثم عقل المعتوه حلف واستحق. وإن شهد شاهد لغائب بدين (٣)، لم يطلب الغريم من غير وكالة، وإن شهد أن هذا (٤) غصب له شيئا في غيبته (٥)، كان للحاكم أن يحلف المشهود عليه، فإن نكل وقف الشيء المغصوب حتى يغرم، وفي كتاب القذف ذكر من قذف غائبا، وهل يقام له به (٦) من غير وكالة؟

وقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب فيمن عليه دين-: وشهد له شاهد بدين ونكل المشهود له فإن لم يكن ضرب على يديه لم يكن لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد ويستحقوا، ونكوله كإقراره، وإن ضرب على يديه كان لهم أن يحلفوا مع الشاهد ويستحقوا، ويحلف كل واحد منهم، أن الذي شهد به شاهده حق (٧)، فيحلف على جميع الحق، وليس على ما ينوبه، ومن نكل لم يكن له أن يحاص من حلف. قال مطرف ومن رجع من الغرماء (٨)


(١) قوله: (من ذمة المطلوب؟) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (ابن) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (بدين) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (رجلا).
(٥) في (ت): (عيشه).
(٦) قوله: (له به) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (حق) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (من الغرماء) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>