للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوصى به الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث، كان ذلك تنفيذًا لفعل الميت، ولم يكن ذلك ابتداء عطية من الوارث والأول أحسن؛ لأن الزيادة على الثلث ملك للوارث، ولم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للميت من تركته إلا الثلث، وإذا كان ذلك كانت الزيادة عطية من الوارث، وهو أصل أشهب في كتاب محمد (١).

واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه، فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات، فقال ابن القاسم (٢): غرماء الولد وورثته أحق بها؛ لأنها هبة منه، ولم تحز عنه (٣). وقال أشهب: يبدى بوصية الأب قبل دين الابن (٤). والأول أحسن؛ لأنها هبة منه، فإذا لم تجز عنه حتى فلس سقطت، وإن اعترف (٥) الابن بدين على أبيه، أو بوديعة أنها لفلان عنده، والمُقَرُّ له حاضر، جاز إقراره، وإن أنكر ذلك غرماء الابن، قال ابن القاسم: ويحلف المقر له إذا كان إقرار الابن قبل أن يقوم عليه غرماؤه (٦). ولا مقال لغرماء الابن في ذلك (٧).

واختلف إذا أقر أن أباه أوصى لفلان بوصية، فقال ابن القاسم: يجوز إقراره ولا مقال لغرماء الابن في ذلك (٨). وقال أشهب: لا يجوز إقراره، ولا


(١) قوله: (وهو أصل أشهب في كتاب محمد) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (فقال ابن القاسم) يقابله في (ق ٧): (كان).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٩٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٩٤.
(٥) في (ق ٦): (أقر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٩٤.
(٧) قوله: (ولا مقال لغرماء الابن في ذلك) ساقط من (ق ٧).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>