للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر العمل نظر، فإن لم يأت من الثمن (١) ما تباع (٢) به فلا شيء له، وإن أتى بما تباع به (٣) كان له (٤) جعل المثل، باعها صاحبها أو لم يبع، وهذا الجواب في كل موضع جعل له فيه تنفيذ البيع. فأما إن سمى له ثمنًا (٥) فقال: إن بلغت مائة فبع، وإن لم تبلغ ذلك فلا تبع، فلا تستحق من الجعل شيئًا إن لم تبلغ مائة، وإن قَرَنه (٦) بعد ذلك بفساد لقوله: فما زاد فلك أو ما أشبه ذلك لأنه لم يوجب تنفيذ البيع إلا (٧) على صفةٍ لم تكن بعد.


(١) في (ت) و (ر): (بثمن).
(٢) في (ف): (يباع).
(٣) قوله: (فلا شيء. . . تباع به) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (ثمنًا) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (قربه).
(٧) قوله: (إلا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>