للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجعل، باع صاحبه أو لم يبع، فإن لم يبلغ ما يباع به (١) رد ولا شيء للعامل.

وإن سمّى ما يباع به وسكت عن الجعل وكانت له عادة فيه كالمتاع اليوم جعل الشقة شيء معلوم ولا (٢) يزاد فيه لغلاء ولا يحط فيه لنقص جاز، وإن بلغت السلعة تلك التسمية لزم الجعل وكان صاحبها بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرد، وإن لم تبلغ التسمية لم يكن له شيء.

والفاسد (٣) على أوجه: فإن قال: إن بلغت مائة فبع ولك دينار، وإن بلغت أقل فبع ولا شيء لك، كان فاسدًا. وإن (٤) قال: إن بعتها بمائة فلك دينار وإن كان أكثر فلك أو بيني وبينك أو لك منه دينار (٥)، وإن سويت دون ذلك فلا تبع، أو ما بعتها (٦) به من شيء فلك نصفه أو ثلثه أو عشره، فأي ذلك كان فهو فاسد؛ لأن الجعل فيه غرر لا يدري ما هو، فإن أدرك (٧) قبل العمل منع، وإن شرع فيه أمكن (٨) من التمادي على القول أن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة الصحيحة؛ لأنه إن فسخ قبل ذلك ذهب عمله باطلًا، وعلى القول أنه يرد إلى الإجارة بمنع التمادي وله على الماضي من الإجارة بقدر ما عمل، والأول أحسن، ويرد فاسد كل شيء إلى صحيحه فلا يمنع من التمادي، فإن (٩) بلغ


(١) قوله: (مثله استحق. . . ما يباع به) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (ألا).
(٣) في (ف): (الفساد).
(٤) في (ف): (أو).
(٥) قوله: (وإن بلغت. . . أو لك منه دينار) يقابله في (ر): (وإن كان أكثر فلك أو بيني وبينك أو لك منه دينار، وان بلغت أقل فبع ولا شيء لك وإن بعت بمائة فلا شيء لك).
(٦) في (ر): (تبيع).
(٧) في (ر): (درى).
(٨) في (ت): (مكن).
(٩) في (ف): (فإذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>