للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ذلك عيب يوجب للمشتري الرد، فرضي الشفيع بالأخذ (١) وأراد المشتري الرد، فقال ابن القاسم ذلك للشفيع (٢) ولم ير (٣) ذلك أشهب للعهدة التي (٤) تكتب عليه وهو في الاختلاف (٥) في الثمن أحسن، وله الشفعة قبل التحالف أو بعد يمين أحدهما، وكذلك إن حلفا على القول إن البيع منعقد بعد أيمانهما (٦) حتى يحكم بفسخه.

واختلف إذا اختلفا بعد فوت الشقص، فقال ابن القاسم: القول قول المشتري مع يمينه والشفعة بخمسين (٧)، وقال أشهب في كتاب (٨) محمد: يتحالفان وعلى (٩) المشتري قيمته يوم الصفقة، إلا أن تكون القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما قاله المشتري، ثم تكون الشفعة (١٠) بما تستقر به القيمة (١١)؛ لأن أيمانهما عنده فسخ العقد الأول، والقيمة بدل من رد العين، وإذا انفسخ العقد الأول صار الثمن القيمة بخلاف المسألة الأولى، إذا حلف البائع ونكل المشتري؛ لأنَّ العقد في ذلك بحاله لم ينفسخ، والخمسون مظلمة على المشتري، ولا يدخل


(١) قوله: (فرضي الشفيع بالأخذ) يقابله في (ف): (فقال الشفيع: إذا أخذ).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٢.
(٣) في (ق ٢): (ولم يرد).
(٤) قوله: (التي) في (ق ٧) و (ق ٢): (الذي).
(٥) في (ف): (اختلاف المتبايعين).
(٦) قوله: (بعد أيمانهما) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (مع يمينه والشفعة بخمسين) يقابله في (ق ٧) و (ق ٢): (وأخذ الشفيع بما حلف عليه).
(٨) قوله: (في كتاب) يقابله في (ق ٢) و (ق ٧): (عند).
(٩) في (ف): (ويغرم).
(١٠) قوله: (تكون الشفعة) يقابله في (ف): (يستشفع).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>